العلامة الحلي
342
مختلف الشيعة
مثل ما يحرم على الرجال ( 1 ) ، وسوغ في المبسوط اللبس ( 2 ) ، وكذا ابن إدريس ( 3 ) ، وهو الحق . لنا : إنهن عورة ، والستر واجب ، ولأنه إجماع . مسألة : قال الشيخ في ف في الجزء الأول : يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة أي عدة كانت ( 4 ) . وقال في كتاب العدد منه : لو أحرمت بالحج ثم طلقها زوجها وجب عليها العدة ، فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت فإنها تخرج وتقضي حجتها ثم تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شئ ، وإن كان الوقت واسعا وكانت محرمة بعمرة فإنها تقيم وتقضي عدتها ثم تحج وتعتمر ( 5 ) . وقال ابن إدريس : الصحيح الأول ، لأن حجة الإسلام تخرج بغير إذن الزوج إجماعا ( 6 ) . والتحقيق يقتضي أنه لا تنافي بين القولين ، فإن الشيخ فرض في المسألة الثانية اتساع الوقت لقضاء العدة وأدرك الحج ، فإنه يجب البدأة بقضاء العدة لما فيه من الجمع بين الإتيان بالواجب المضيق وهو العدة ، وبين الإتيان بالموسع . مسألة : قال ابن حمزة : يسقط عن المرأة مما يلزم الرجل أربعة أشياء : كشف الرأس ورفع الصوت بالتلبية والحق ودخول البيت ( 7 ) ، وهذا القول
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 475 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 624 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 434 المسألة : 329 . ( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 58 المسألة 25 طبع اسماعيليان . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 625 . ( 7 ) الوسيلة : ص 193 .